Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 9, hlm. 330

  1. كتاب فسخ النكاح
  2. مسألة ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته

وَخَامِسُهَا - أَنْ يَرْتَدَّا مَعًا.

فَفِي كُلِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا - سَوَاءٌ أَسْلَمَ إثْرَ إسْلَامِهَا، أَوْ أَسْلَمَتْ إثْرَ إسْلَامِهِ، أَوْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ، أَوْ رَاجَعَتْ الْإِسْلَامَ، أَوْ رَاجَعَاهُ مَعًا -: لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُمَا وَبِصَدَاقٍ، وَبِوَلِيٍّ، وَإِشْهَادٍ.

وَلَا يَجِبُ أَنْ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ عِدَّةٍ، وَلَا عَرْضِ إسْلَامٍ.

وَقَدْ أَوْضَحْنَا كُلَّ هَذَا فِي " كِتَابِ الْجِهَادِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

وَالسَّادِسُ - أَنْ يَمْلِكَهَا، أَوْ بَعْضَهَا.

وَالسَّابِعُ - أَنْ تَمْلِكَهُ أَوْ بَعْضَهُ.

وَالثَّامِنُ - مَوْتُهُ أَوْ مَوْتُهَا، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، فَلْنَذْكُرْ هُنَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - مَا لَمْ نَذْكُرْهُ بَعْدُ، وَهُوَ " اللِّعَانُ " " وَتَخْيِيرُ الْمُعْتَقَةِ "

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 330 (Shamela #767, hlm. urut 4076)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.