Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 9, hlm. 292

  1. الطلاق
  2. مسألة خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق

فَاخْتَارَتْهُ، فَهِيَ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ - صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَرِجَالٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

وَقَوْلٌ رَابِعٌ - أَنَّ الْقَضَاءَ مَا قَضَتْ، وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا، فَيَحْلِفَ وَيُقْضَى لَهُ بِمَا حَلَفَ أَنَّهُ نَوَاهُ، وَتَكُونُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَلَمْ يَصِحَّ - وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَرْوَانَ.

وَقَوْلٌ خَامِسٌ - وَهُوَ ثَلَاثٌ بِكُلِّ حَالٍ - صَحَّ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ وَفِيهِ أَثَرٌ مُسْنَدٌ.

وَقَوْلٌ سَادِسٌ - مَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ آخَرَ فَطَلَّقَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَقَوْلٌ سَابِعٌ - مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُك بِيَدِك؟ فَقَالَ: قَدْ حَرُمْت عَلَيْك، قَدْ حَرُمْت عَلَيْك: فَهِيَ وَاحِدَةٌ - رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ - وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنْهُ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي نَفْسَكِ سَوَاءٌ، فِي قَوْلِ زَيْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ - وَصَحَّ عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ قَوْلُهُ، وَعَنْ النَّخَعِيِّ.

وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ - فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: أَمْرُك بِيَدِك، وَالتَّمْلِيكُ، وَالتَّخْيِيرُ سَوَاءٌ، فَإِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا، أَوْ قَالَ: اخْتَارِي، أَوْ قَالَ: أَمْرُك بِيَدِك، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَنْوِ طَلَاقًا؛ فَإِنْ كَانَ فِي غَضَبٍ فِيهِ ذِكْرُ طَلَاقٍ، أَوْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ طَلَاقٍ: لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ كَانَ فِي رِضًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِمَّا تَقْضِي بِهِ هِيَ، فَإِنْ كَانَ فِي غَضَبٍ فَرَدَّتْ إلَيْهِ أَمْرَهَا فَلَا شَيْءَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ - فَلَوْ كَانَ فِي غَضَبٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يُلْتَفَتْ لِمَا قَالَتْ، لَكِنْ هُوَ يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ؟ فَإِنْ قَالَ: نَوَيْت الثَّلَاثَ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، إلَّا فِي اخْتَارِي، فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا وَاحِدَةً بَائِنَةً - سَوَاءً نَوَى ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ - أَوْ نَوَى طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ لَمْ يَنْوِهِ - وَإِنْ قَالَ: نَوَيْت اثْنَتَيْنِ، أَوْ قَالَ: نَوَيْت الطَّلَاقَ بِلَا عَدَدٍ، أَوْ قَالَ: نَوَيْت وَاحِدَةً بَائِنَةً، أَوْ قَالَ: نَوَيْت وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، أَوْ قَالَ: لَمْ أَنْوِ طَلَاقًا أَصْلًا فَكُلُّ هَذَا سَوَاءٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا بُدَّ؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَا مَوَّهَ بِهِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ﵃ فَبَاطِلٌ، وَأَنَّهُ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 292 (Shamela #767, hlm. urut 4038)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.