Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 9, hlm. 188

  1. أحكام الإيلاء
  2. مسألة آلى من أجنبية ثم تزوجها

أَشْهُرٍ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مِنْ الْقُرْآنِ.

[مَسْأَلَةٌ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ]

١٨٨٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ: وُقِفَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ مِنْ حِينِ يَحْلِفُ، فَإِنْ فَاءَ إلَى وَاحِدَةٍ سَقَطَ حُكْمُهَا، وَبَقِيَ حُكْمُ الْبَوَاقِي، فَلَا يَزَالُ يُوقَفُ لِمَنْ لَمْ يَفِئْ إلَيْهَا حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ عَلَى أَشْيَاءَ مُتَغَايِرَةٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ حُكْمُهَا، وَهُوَ مُؤْلٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] .

[مَسْأَلَةٌ آلَى مِنْ أَمَتِهِ]

١٨٨٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ آلَى مِنْ أَمَتِهِ فَلَا تَوْقِيفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] فَصَحَّ أَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ فِيهَا الْفَيْئَةُ أَوْ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ فِي الْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ أَصْلًا - فَصَحَّ أَنَّهُ فِي الْمُتَزَوِّجَاتِ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا]

١٨٨٩ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا قَوْلُنَا فِيمَنْ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ؟ فَلِأَنَّ اللَّهَ ﷿ إنَّمَا قَالَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فَمَنْ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَمْ يُؤْلِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا إيلَاءَ عَلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ صَارَتْ مِنْ نِسَائِهِ؟ قُلْنَا: مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَسْقُطَ الْحُكْمُ حِينَ إيجَابِهِ، وَيَجِبَ حِينَ لَمْ يَجِبْ، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَارِدٌ، وَلَا جَاءَتْ بِهِ سُنَّةٌ، وَلِأَنَّ التَّرَبُّصَ لَا يَكُونُ إلَّا حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْفَيْئَةِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

تَمَّ " كِتَابُ الْإِيلَاءِ " بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُسْنِ عَوْنِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 188 (Shamela #767, hlm. urut 3934)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.