Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 8, hlm. 403

  1. كتاب فعل المريض أو الموقوف للقتل أو الحامل أو المسافر في أموالهم

[كِتَابُ فِعْلِ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَوْقُوفِ لِلْقَتْلِ أَوْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُسَافِرِ فِي أَمْوَالِهِمْ]

كِتَابُ فِعْلِ الْمَرِيضِ مَرَضًا يَمُوتُ مِنْهُ أَوْ الْمَوْقُوفِ لِلْقَتْلِ، أَوْ الْحَامِلِ، أَوْ الْمُسَافِرِ فِي أَمْوَالِهِمْ ١٧٧٢ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا فَكُلُّ مَا أَنَفَذُوا فِي أَمْوَالِهِمْ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ أَوْ هَدِيَّةٍ - أَوْ إقْرَارٍ: كَانَ كُلُّ ذَلِكَ لِوَارِثٍ، أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ، أَوْ إقْرَارٍ بِوَارِثٍ، أَوْ عِتْقٍ - أَوْ قَضَاءِ بَعْضِ غَرَائِمِهِ دُونَ بَعْضٍ - كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - فَكُلُّهُ نَافِذٌ مِنْ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْأَصِحَّاءِ الْآمِنِينَ الْمُقِيمِينَ، وَلَا فَرْقَ فِي شَيْءٍ أَصْلًا، وَوَصَايَاهُمْ كَوَصَايَا الْأَصِحَّاءِ وَلَا فَرْقَ.

بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧] وَحَضُّهُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِحْلَالُهُ الْبَيْعَ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وَلَمْ يَخُصَّ ﷿ صَحِيحًا مِنْ مَرِيضٍ، وَلَا حَامِلًا مِنْ حَائِلٍ، وَلَا آمِنًا مِنْ خَائِفٍ، وَلَا مُقِيمًا مِنْ مُسَافِرٍ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] .

وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى تَخْصِيصَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﵊ فَإِذْ لَمْ يَفْعَلْ فَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ ﷿ الصَّادِقَةِ: إنَّهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ قَطُّ تَخْصِيصَ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ - فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَهَا جَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهَا: إنِّي كُنْت نَحَلْتُك جَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي بِالْغَابَةِ، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَحُزْتِيهِ كَانَ لَك، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 8، ص 403 (Shamela #767, hlm. urut 3612)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.