Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 8, hlm. 264

  1. كتاب المواريث
  2. مسألة من يرث من الرجال

وَلَا يَرِثُ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَالِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ، وَابْنُ ابْنِ الِابْنِ، وَهَكَذَا مَا وُجِدَ، وَالْعَمُّ شَقِيقُ الْأَبِ، وَأَخُو الْأَبِ لِأَبِيهِ.

وَلَا يَرِثُ أَخُو الْأَبِ لِأُمِّهِ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الْعَمِّ أَخُو الْأَبِ لِأَبِيهِ، وَعَمُّ الْأَبِ الشَّقِيقِ، أَوْ الْأَبِ وَهَكَذَا مَا عَلَا، وَأَبْنَاؤُهُمْ الذُّكُورُ وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ وَمُعْتِقُ الْمُعْتَقِ، وَهَكَذَا مَا عَلَا، لَا يَرِثُ مِنْ الرِّجَالِ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا - وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ.

وَلَا يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا الْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالِابْنَةُ، وَابْنَةُ الِابْنِ، وَابْنَةُ ابْنِ الِابْنِ، وَهَكَذَا مَا وُجِدَتْ.

وَلَا تَرِثُ ابْنَةُ ابْنَةٍ، وَلَا ابْنُ ابْنَةٍ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، أَوْ لِلْأَبِ، أَوْ لِلْأُمِّ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْمُعْتِقَةُ، وَمُعْتَقَةُ الْمُعْتِقَةِ، وَهَكَذَا مَا عَلَا.

وَلَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ، وَلَا بِنْتُ أُخْتٍ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ، وَلَا ابْنَةُ عَمٍّ، وَلَا عَمَّةٌ، وَلَا خَالَةٌ، وَلَا خَالٌ، وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ، وَلَا ابْنَةُ ابْنَةٍ، وَلَا ابْنُ ابْنَةٍ، وَلَا بِنْتُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ.

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ مَنْ ذَكَرْنَا لَا يَرِثُ، وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ جَدٌّ، وَلَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ جَدَّةٌ، وَلَا يَرِثُ أَخٌ، وَلَا أُخْتٌ مَعَ ابْنٍ ذَكَرٍ، وَلَا مَعَ أَبٍ.

وَلَا يَرِثُ ابْنُ أَخٍ مَعَ أَخٍ شَقِيقٍ، أَوْ لِأَبٍ، وَلَا يَرِثُ أَخٌ لِأُمٍّ مَعَ أَبٍ، وَلَا مَعَ ابْنٍ، وَلَا مَعَ ابْنَةٍ، وَلَا مَعَ جَدٍّ.

وَلَا يَرِثُ عَمٌّ مَعَ أَبٍ، وَلَا مَعَ جَدٍّ، وَلَا مَعَ أَخٍ شَقِيقٍ، أَوْ لِأَبٍ، وَلَا مَعَ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ، أَوْ لِأَبٍ - وَإِنْ سَفَلَ.

بُرْهَانُ هَذَا كُلِّهِ. نُصُوصُ الْقُرْآنِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﵌ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﵌: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَصْحَابِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا أَيْضًا: فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَصْلًا، وَأَخَّرْنَا الَّذِي فِيهِ اخْتِلَافٌ لِنَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبْوَابِهِ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 8، ص 264 (Shamela #767, hlm. urut 3473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.