Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 7, hlm. 3

  1. كتاب الإجارات والأجراء
  2. مسألة الإجارة ليست بيعا

[كِتَابُ الْإِجَارَاتِ وَالْأُجَرَاءِ] [مَسْأَلَةٌ الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ مَنْفَعَةٌ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْإِجَارَاتِ وَالْأُجَرَاءِ ١٢٨٥ - مَسْأَلَةٌ: الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ مَنْفَعَةٌ فَيُؤَاجِرُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَلَا يَسْتَهْلِكَ عَيْنَهُ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ - هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: زَعَمَ ثَابِتٌ - هُوَ ابْنُ الضَّحَّاكِ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» .

قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ مِنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْإِجَارَاتِ آثَارٌ، وَبِإِبَاحَتِهَا يَقُولُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عُلَيَّةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لِأَنَّهَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ.

قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا بَاطِلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ «اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَ أُرَيْقِطٍ دَلِيلًا إلَى مَكَّةَ» .

[مَسْأَلَةٌ الْإِجَارَةُ لَيْسَتْ بَيْعًا]

١٢٨٦ - مَسْأَلَةٌ: وَالْإِجَارَةُ لَيْسَتْ بَيْعًا، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ كَالْحُرِّ، وَالْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا جَازَتْ إجَارَةُ الْحُرِّ، وَالْقَائِلُونَ إنَّهَا بَيْعٌ يُجِيزُونَ إجَارَةَ الْحُرِّ، فَتَنَاقَضُوا.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 3 (Shamela #767, hlm. urut 2616)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.