Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 458

  1. كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال
  2. جناية العبد على مال غيره

وَلَمْ يَجْنِ شَيْئًا؟ وَلَعَلَّهُ صَغِيرٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ غَائِبٌ فِي أَرْضٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ نَائِمٌ، أَوْ فِي صَلَاةٍ، إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ عَجِيبٌ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُونَ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيّ عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ الْيَمَامِيِّ عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ بْنِ ظَفَرٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ مَمْلُوكًا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ فَشَجَّهُ فَاخْتَصَمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَبْدَ إلَى الْمَقْطُوعِ يَدُهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ فَدَفَعَهُ إلَى الْمَشْجُوجِ، فَصَارَ لَهُ وَرَجَعَ سَيِّدُ الْعَبْدِ وَالْمَقْطُوعُ يَدُهُ بِلَا شَيْءٍ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ دَهْثَمَ بْنَ قُرَّانَ ضَعِيفٌ مُتَّفَقٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى ضَعْفِهِ - وَنِمْرَانُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ يَجُزْ الْقَوْلُ بِهِ، وَلَوْ صَحَّ لَمَا سَبَقُونَا إلَى الْأَخْذِ بِهِ، وَقَدْ ادَّعَى بَعْضُ مَنْ لَا يُبَالِي بِالْكَذِبِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، وَقَدْ كَذَبَ هَذَا الْجَاهِلُ وَأَفِكَ، مَا جَاءَ فِي هَذَا [الْخَبَرِ] عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ فِي عِلْمِنَا إلَّا مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا فَاتَنَا - بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى - فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ثَابِتٌ أَصْلًا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَفُتْنَا أَيْضًا مَعْلُولٌ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ - عَنْ حَجَّاجٍ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ - عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ هُوَ الْأَعْوَرُ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَيَتَخَيَّرُ مَوْلَاهُ إنْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ. وَهَذِهِ فَضِيحَةُ الْحَجَّاجِ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، أَحَدُهُمَا كَانَ يَكْفِي.

وَقَدْ خَالَفُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي إسْلَامِهِ الشَّاةَ إلَى أَوْلِيَاءِ الَّتِي نُطِحَتْ فَغَرِقَتْ فِي

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 458 (Shamela #767, hlm. urut 2579)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.