Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 443

  1. كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال
  2. مسألة عدا عليه حيوان فلم يقدر على دفعه إلا بقتله

فِيلٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ.

وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ: يَضْمَنُهُ، وَاحْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» . وَبِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ " إنَّ إنْسَانًا عَدَا عَلَيْهِ فَحْلٌ لِيَقْتُلَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَأَغْرَمَهُ أَبُو بَكْرٍ إيَّاهُ، وَقَالَ: بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ ".

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَحْوُهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غُرِّمَ ".

وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ: أَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا فَأَبْطَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَمَ الْغُلَامِ وَأَغْرَمَ وَالِدَ الْغُلَامِ ثَمَنَ النَّاقَةِ.

وَعَنْ شُرَيْحٍ مِثْلُ هَذَا.

قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا الْحَدِيثُ «جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» فَفِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَبِهِ نَقُولُ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنَّنَا لَمْ نُخَالِفْهُمْ فِي أَنَّ مَا جَرَحَتْهُ الْعَجْمَاءُ لَا يَغْرَمُ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا هَذَا بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي تَضْمِينِهِمْ الرَّاكِبَ، وَالسَّائِقَ، وَالْقَائِدَ، مَا أَصَابَ الْعَجْمَاءُ مِمَّا لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَيْهِ فَهُمْ الْمُخَالِفُونَ لِهَذَا الْأَثَرِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَشُرَيْحٍ، فِيهِ نَقُولُ: مَنْ قَتَلَتْ بَهِيمَةٌ وَلِيَّهُ فَمَضَى

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 443 (Shamela #767, hlm. urut 2564)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.