Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 411

  1. كتاب الكفالة
  2. مسألة ضمان الوجه

بَلْ هُوَ وَاَللَّهِ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ وَالْحَقُّ الْوَاضِحُ، وَأَقْوَالُ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ هِيَ الْفَاسِدَةُ الْمَرْدُودَةُ حَقًّا، وَنَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ.

ثُمَّ اعْلَمُوا الْآنَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ إبَاحَةُ كَفَالَةِ الْوَجْهِ عَنْ صَاحِبٍ وَلَا تَابِعٍ فَهِيَ بَاطِلٌ مُتَيَقَّنٌ لَا تَجُوزُ الْبَتَّةُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

تَمَّ " كِتَابُ الْكَفَالَةِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 411 (Shamela #767, hlm. urut 2532)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.