Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 243

  1. كتاب العقيقة
  2. مسألة العقيقة فرض واجب

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ نَا مُعَاذٌ نَا الْقَعْنَبِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ " أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ عَقَّتْ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُمَا شَاةً شَاةً ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا شَكَّ فِي أَنَّ الَّذِي عَقَّتْ بِهِ فَاطِمَةُ ﵂ هُوَ غَيْرُ الَّذِي عَقَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ فَاجْتَمَعَ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ ﵇ عَقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَبْشٍ وَعَقَّتْ فَاطِمَةُ ﵂ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاةٍ، فَحَصَلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبْشٌ وَشَاةٌ، كَبْشٌ وَشَاةٌ.

وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا خَبَرًا لَوْ ظَفَرُوا بِمِثْلِهِ لَاسْتَبْشَرُوا -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﵄ بِكَبْشَيْنِ كَبِيرَيْنِ» .

وَرُوِّينَا أَيْضًا مِثْلَ هَذَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ - وَالْعَجَبُ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ رَوَى ذَلِكَ الْخَبَرَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشٍ كَبْشٍ» .

وَكَذَلِكَ أَيْضًا أَرْسَلَهُ عَنْ أَيُّوبَ - وَبِأَقَلَّ مِنْ هَذَا يَتَعَلَّلُونَ فِي رَدِّ الْأَخْبَارِ وَيَدَّعُونَ أَنَّهُ اضْطِرَابٌ، وَنَحْنُ لَا نُرَاعِي هَذَا، وَإِنَّمَا مُعْتَمَدُنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْذِ بِالزَّائِدِ وَالْآخَرِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 243 (Shamela #767, hlm. urut 2364)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.