Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 234

  1. كتاب العقيقة
  2. مسألة العقيقة فرض واجب

[كِتَابُ الْعَقِيقَةِ] [مَسْأَلَةٌ الْعَقِيقَة فَرْضٌ وَاجِبٌ]

ِ ١١١٤ - مَسْأَلَةٌ: الْعَقِيقَةُ فَرْضٌ وَاجِبٌ يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا إذَا فَضَلَ لَهُ عَنْ قُوتِهِ مِقْدَارُهَا. وَهُوَ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ لَهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ غُلَامٍ أَوْ اسْمُ جَارِيَةٍ. إنْ كَانَ ذَكَرًا فَشَاتَانِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَشَاةٌ وَاحِدَةٌ.

يَذْبَحُ كُلَّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ الْوِلَادَةِ وَلَا تُجْزِئُ قَبْلَ الْيَوْمِ السَّابِعِ أَصْلًا - فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ذَبَحَ بَعْدَ ذَلِكَ مَتَى أَمْكَنَ فَرْضًا.

وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيُهْدَى وَيُتَصَدَّقُ، هَذَا كُلُّهُ مُبَاحٌ لَا فَرْضٌ.

وَيُعَدُّ فِي الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا يَوْمُ الْوِلَادَةِ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا يَسِيرٌ.

وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَةِ، وَلَا بَأْسَ بِكَسْرِ عِظَامِهَا. وَلَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ إلَّا مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ شَاةٍ - إمَّا مِنْ الضَّأْنِ، وَإِمَّا مِنْ الْمَاعِزِ فَقَطْ - وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا لَا مِنْ الْإِبِلِ وَلَا مِنْ الْبَقَرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَلَا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَلَا تُجْزِئُ فِي ذَلِكَ جَذَعَةٌ أَصْلًا، وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَهَا مِمَّا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ شَاةٍ.

وَيُجْزَى الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ كُلِّ ذَلِكَ؛ وَيُجْزِئُ الْمَعِيبُ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيّ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهَا، وَالسَّالِمُ أَفْضَلُ.

وَيُسَمَّى الْمَوْلُودُ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، فَإِنْ أُخِّرَتْ تَسْمِيَتُهُ إلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ فَحَسَنٌ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 234 (Shamela #767, hlm. urut 2355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.