Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 51

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة لا يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْت مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا» . وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ كَانَ عَامَ حَصْرِ عُثْمَانَ ﵁ وَكَانَ أَهْلُ الْبَوَادِي قَدْ أَلْجَأَتْهُمْ الْفِتْنَةُ إلَى الْمَدِينَةِ وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ فَأَمَرَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَهِدَ النَّاسُ وَدَفَّتْ الدَّافَّةُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَبِيعَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ]

٩٨٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَبِيعَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ بَعْدَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا شَيْئًا: لَا جِلْدًا، وَلَا صُوفًا، وَلَا شَعْرًا، وَلَا وَبَرًا، وَلَا رِيشًا، وَلَا شَحْمًا، وَلَا لَحْمًا، وَلَا عَظْمًا، وَلَا غُضْرُوفًا، وَلَا رَأْسًا، وَلَا طَرَفًا، وَلَا حَشْوَةً، وَلَا أَنْ يُصْدِقَهُ، وَلَا أَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ، وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ بِهِ شَيْئًا أَصْلًا، لَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، وَلَا غِرْبَالًا، وَلَا مُنْخُلًا، وَلَا تَابِلًا وَلَا شَيْئًا أَصْلًا.

وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِكُلِّ ذَلِكَ، وَيَتَوَطَّأَهُ، وَيَنْسَخَ فِي الْجِلْدِ، وَيَلْبَسَهُ، وَيَهَبَهُ وَيُهْدِيَهُ، فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ، فَلَهُ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ إنْ شَاءَ.

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ عَلَى ذَبْحِهَا، أَوْ سَلْخِهَا شَيْئًا مِنْهَا، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا، وَكُلُّ مَا وَقَعَ مِنْ هَذَا فُسِخَ أَبَدًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ: أَبِيعُ جِلْدَ بَقَرٍ ضَحَّيْت بِهَا؟ فَرَخَّصَ لِي.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا كَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا يَتَصَدَّقُ بِإِهَابِهِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا بَاعَهُ إنْ شَاءَ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 51 (Shamela #767, hlm. urut 2172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.