Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 5, hlm. 264

  1. كتاب الحج
  2. مسألة تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: لَا جَزَاءَ فِيهِ - وَهُوَ خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا؛ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ اُمْتُحِنَ بِتَقْلِيدِهِمَا بِخَبَرَيْنِ -: فِي أَحَدِهِمَا: أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ يَتَصَيَّدُ بِالْعَقِيقِ - وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا [أَنْ يَكُونَ] قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَرَمِ بِالْمَدِينَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ صَيْدِهَا. وَالثَّانِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَهُ وَحْشٌ فَكَانَ يَلْعَبُ فَإِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَعَ» وَهُوَ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ، لِأَنَّ الصَّيْدَ إذَا صِيدَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ حَلَّ مِلْكُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[مَسْأَلَةٌ تَعَمَّدَ قَتْلَ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ]

٨٨٥ - مَسْأَلَةٌ:

وَمَنْ تَعَمَّدَ قَتْلَ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّهُ قَتَلَ الصَّيْدَ وَهُوَ حَرَمٌ، فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَالْقَاتِلُ فِي الْحِلِّ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ ﷿ وَلَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ؛ أَمَّا سُقُوطُ الْجَزَاءِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ حَرَمًا وَأَمَّا عِصْيَانُهُ وَالْمَنْعُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ فَلِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ وَلَمْ يَأْتِ فِيهِ جَزَاءٌ إنَّمَا جَاءَ تَحْرِيمُهُ فَقَطْ؛ وَإِنَّمَا جَاءَ الْجَزَاءُ عَلَى الْقَاتِلِ إذَا كَانَ حَرَمًا.

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ فَذَكَرَ كَلَامًا فِيهِ: هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ ﷿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا أَبِي نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ نَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " أَنَّهُ قَالَ: «إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» .

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ -

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 5، ص 264 (Shamela #767, hlm. urut 1961)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.