Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 5, hlm. 262

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا يجزى الهدي إلا موقفا عند المسجد الحرام

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي بَيْضِ حَمَامِ مَكَّةَ: دِرْهَمٌ وَفِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحِلِّ: مُدٌّ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيهِ ثَمَنُهُ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْبَيْضَةِ: دِرْهَمٌ فَهِيَ أَقْوَالٌ كَمَا تَرَى -: أَحَدُهَا: أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ صَوْمَ يَوْمٍ، أَوْ إطْعَامَ مِسْكِينٍ فِيهِ خَبَرٌ مُسْنَدٌ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنَيْهِ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ. وَثَانِيهَا:

أَنَّ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِنْهَا لِقَاحَ نَاقَةٍ - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَمُعَاوِيَةَ، وَعَطَاءٍ. وَثَالِثُهَا:

أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ ثَمَنَهَا - هُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرَابِعُهَا:

أَنَّ مَنْ لَهُ إبِلٌ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ لِقَاحُ نَاقَةٍ وَمَنْ لَا إبِلَ لَهُ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمَانِ - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.

وَفِي بَيْضِ الْحَمَامِ أَقْوَالٌ -: أَحَدُهَا:

فِي الْبَيْضَةِ دِرْهَمٌ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَثَانِيهَا:

فِي الْبَيْضَةِ نِصْفُ دِرْهَمٍ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَثَالِثُهَا: فِيهَا نِصْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْخٌ فَدِرْهَمٌ - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَرَابِعُهَا: فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ دِرْهَمٌ، وَفِي بَيْضَةٍ مِنْ حَمَامِ الْحِلِّ مُدٌّ - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. وَخَامِسُهَا:

فِيهَا ثَمَنُهَا - وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

فَخَرَجَ قَوْلَا: مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَنْ يُعْرَفَ لَهُمَا قَائِلٌ مِنْ السَّلَفِ. وَهُمْ يُعَظِّمُونَ هَذَا إذَا خَالَفَ تَقْلِيدَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ لَا يُجْزَى الْهَدْيُ إلَّا مُوقَفًا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ]

٨٨١ - مَسْأَلَةٌ:

وَلَا يُجْزَى الْهَدْيُ فِي ذَلِكَ إلَّا مُوقَفًا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ يُنْحَرُ بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] .

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 5، ص 262 (Shamela #767, hlm. urut 1959)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.