Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 4, hlm. 450

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة صوم يوم الفطر

وَقَوْلُهُ فِي أَنَّ الْمَاءَ إنْ كَانَ خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ لَهُ لَمْ يَقْبَلْ نَجَاسَةً إلَّا أَنْ تُغَيِّرَهُ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ - وَلَوْ بِوَزْنِ دِرْهَمٍ - فَإِنَّهُ يُنَجَّسُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. وَكُلُّ هَذَا لَا يُعْرَفُ لَهُ قَائِلٌ قَبْلَ مَنْ ذَكَرْنَا.

وَلَوْ تَتْبَعْنَا مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ مِثْلِ هَذَا لَبَلَغَ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: أُلُوفًا مِنْ الْمَسَائِلِ، وَلَبَلَغَ لِلشَّافِعِيِّ مِائَتَيْنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ.

[مَسْأَلَةٌ صَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ]

٨٠١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ صَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمِ الْأَضْحَى - لَا فِي فَرْضٍ وَلَا فِي تَطَوُّعٍ - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ النَّاسِ. وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ» . وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَوَّالٍ: أَنَّهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ مَكَانَهُ وَيُطْعِمُ مَعَ ذَلِكَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ. قَالَ عَلِيٌّ: إنَّمَا أَمَرَ ﷿ بِالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إذَا كَانَ طَاعَةً لَا إذَا كَانَ مَعْصِيَةً، وَإِذْ صَحَّ نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَوْ أَيِّ يَوْمٍ نَهَى عَنْهُ فَصَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعْصِيَةٌ؛ وَلَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى - قَطُّ - بِالْوَفَاءِ بِنَذْرٍ مَعْصِيَةٍ، وَقَدْ صَحَّ فِي ذَلِكَ آثَارٌ -: مِنْهَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ يَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ» . وَصَحَّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ مُسْنَدًا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْهُ: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الدَّهْرَ وَأَرَادَ بِذَلِكَ الْيَمِينَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَهُ وَيُفْطِرَ: يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 450 (Shamela #767, hlm. urut 1689)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.