Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 4, hlm. 333

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة من كان فرضه الإطعام في كفارة الفطر في رمضان

وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهَذَا مِنْ الْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ أَنْ يَقُولَ: لَا تُجْزِئُ إلَّا غَدَاءً وَعَشَاءً، أَوْ غَدَاءً وَغَدَاءً، أَوْ عَشَاءً وَعَشَاءً، كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيُّونَ، وَلَا يُجْزِئُ إلَّا صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ -: لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِ الْإِطْعَامِ؟

[مَسْأَلَةٌ مَنْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِطْعَامَ فِي كَفَّارَة الْفِطْر فِي رَمَضَان]

٧٤٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِطْعَامَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُطْعِمَهُمْ شِبَعَهُمْ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمَهُمْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ، مِثْلُ: أَنْ يُطْعِمَ بَعْضَهُمْ خُبْزًا، وَبَعْضَهُمْ تَمْرًا، وَبَعْضَهُمْ ثَرِيدًا، وَبَعْضَهُمْ زَبِيبًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ إنْ أَعْطَاهُمْ حَبًّا أَوْ دَقِيقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُكَالُ؛ فَإِنْ أَطْعَمَهُمْ طَعَامًا مَعْمُولًا فَيُجْزِئُهُ مَا أَشْبَعَهُمْ أَكْلَةً وَاحِدَةً، أَقَلَّ كَانَ أَوْ أَكْثَرَ؟ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ ثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثنا مُؤَمَّلٌ هُوَ ابْنُ إسْمَاعِيلَ الْحِمْيَرِيُّ ثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ - عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ خَبَرَ الْوَاطِئِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ - يَعْنِي صَاعًا - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ» .

قَالَ عَلِيٌّ: فَأَجْزَأَ هَذَا فِي الْإِطْعَامِ.

وَكَانَ إشْبَاعُهُمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَشْبَعَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ -: يُسَمَّى إطْعَامًا، وَالْبُرُّ: يُؤْكَلُ مَقْلُوًّا؛ فَكُلُّ ذَلِكَ إطْعَامٌ. وَلَا يَجُوزُ تَحْدِيدُ إطْعَامٍ دُونَ إطْعَامٍ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيمَا دُونَ الشِّبَعِ فِي الْأَكْلِ، وَفِيمَا دُونَ الْمُدِّ فِي الْإِعْطَاءِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُجْزِئُ إلَّا نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ، أَوْ مِثْلُهُ مِنْ سَوِيقِهِ أَوْ دَقِيقِهِ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ تَمْرٍ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 333 (Shamela #767, hlm. urut 1572)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.