Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 4, hlm. 12

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال

وَالْحَنَفِيُّونَ يَقُولُونَ: الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ، وَقَدْ خَالَفُوا هَاهُنَا الْمُرْسَلَ وَجُمْهُورَ الصَّحَابَةِ ﵃

[مَسْأَلَةٌ أَخْذُ الزَّكَاةِ مِنْ كَافِرٍ]

٦٣٩ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ مِنْ كَافِرٍ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُعَذَّبٌ عَلَى مَنْعِهَا؛ إلَّا أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ وَلَا فَرْقَ، فَإِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ تَفَضَّلَ ﷿ بِإِسْقَاطِ مَا سَلَفَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [المدثر: ٣٩] ﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المدثر: ٤٠] ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [المدثر: ٤١] ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر: ٤٢] ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٣] ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المدثر: ٤٤] ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٥] ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: ٤٦] ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [المدثر: ٤٧]

وَقَالَ ﷿ ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [فصلت: ٦] ﴿الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا خِلَافَ فِي كُلِّ هَذَا، إلَّا فِي وُجُوبِ الشَّرَائِعِ عَلَى الْكُفَّارِ، فَإِنْ طَائِفَةٌ عَنَدَتْ عَنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ: خَالَفُوا فِي ذَلِكَ

[مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ الْأَمْوَالِ]

٦٤٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ الْأَمْوَالِ فَقَطْ وَهِيَ: الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْقَمْحُ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ ضَأْنُهَا وَمَاعِزُهَا فَقَطْ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، وَفِيهَا جَاءَتْ السُّنَّةُ، عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ مِمَّا عَدَاهَا.

٦٤١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ، وَلَا مِنْ الزَّرْعِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَعَادِنِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا؟ وَلَا فِي الْخَيْلِ، وَلَا فِي الرَّقِيقِ، وَلَا فِي الْعَسَلِ، وَلَا فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، لَا عَلَى

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 12 (Shamela #767, hlm. urut 1251)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.