Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 4, hlm. 3

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة على من تجب الزكاة

[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [مَسْأَلَةٌ حُكْم الزَّكَاة]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الزَّكَاةِ ٦٣٧ - مَسْأَلَةٌ: الزَّكَاةُ فَرْضٌ كَالصَّلَاةِ، هَذَا إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ؛ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فَلَمْ يُبِحْ اللَّهُ تَعَالَى سَبِيلَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَيَتُوبَ عَنْ الْكُفْرِ، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ، وَمِنْ أَيِّ الْأَمْوَالِ تُؤْخَذُ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ تُؤْخَذُ، وَمَنْ يَأْخُذُهَا، وَأَيْنَ تُوضَعُ؟

[مَسْأَلَةٌ عَلَى مِنْ تجب الزَّكَاة]

٦٣٨ - مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ فَرْضٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْأَحْرَارِ مِنْهُمْ وَالْحَرَائِرُ وَالْعَبِيدُ، وَالْإِمَاءُ، وَالْكِبَارُ وَالصِّغَارِ، وَالْعُقَلَاءُ، وَالْمَجَانِينُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ كَافِرٍ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 3 (Shamela #767, hlm. urut 1242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.