Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 410

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة فوات بعض التكبيرات على الجنازة

جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ» .

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ الزِّحَامَ عَلَى السَّرِيرِ، وَكَانَ إذَا رَآهُمْ يَزْدَحِمُونَ قَالَ: أُولَئِكَ الشَّيَاطِينُ.

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْت جِنَازَةً فِيهَا أَبُو السِّوَارِ هُوَ حُرَيْثُ بْنُ حَسَّانَ الْعَدَوِيُّ فَازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ، فَقَالَ أَبُو السِّوَارِ: أَتَرَوْنَ هَؤُلَاءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إذَا رَأَى مَحْمَلًا حَمَلَ، وَإِلَّا اعْتَزَلَ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا.

[مَسْأَلَةٌ فَوَاتُ بَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

٦٢٣ - مَسْأَلَةٌ

وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ كَبَّرَ سَاعَةَ يَأْتِي، وَلَا يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَتَمَّ هُوَ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِ، يَدْعُو بَيْنَ تَكْبِيرَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مَعَ الْإِمَامِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَنْ أَتَى إلَى الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَدْرَكَ وَيُتِمَّ مَا فَاتَهُ، وَهَذِهِ صَلَاةٌ، وَمَا عَدَا هَذَا فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ، لَا مِنْ نَصٍّ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 410 (Shamela #767, hlm. urut 1214)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.