Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 389

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة يصلي على الميت مائة فصاعدا

وَقَدْ صَحَّ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمَا: زِيَارَةُ الْقُبُورِ؟ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ النَّهْيُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَصِحَّ

[مَسْأَلَةٌ مَا يَقُولهُ مِنْ حَضَرَ عَلَى الْقُبُورِ]

٦٠١ - مَسْأَلَةٌ وَنَسْتَحِبُّ لِمَنْ حَضَرَ عَلَى الْقُبُورِ أَنْ يَقُولَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ» .

[مَسْأَلَةٌ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ مِائَةٌ فَصَاعِدًا]

٦٠٢ - مَسْأَلَةٌ وَنَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ مِائَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَصَاعِدًا؟ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: نا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى نا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ: إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» .

قَالَ: فَحَدَّثْت بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 389 (Shamela #767, hlm. urut 1193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.