Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 384

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة تغميض عيني الميت

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: نا آدَم نا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا» .

وَقَدْ سَبَّ اللَّهُ تَعَالَى: أَبَا لَهَبٍ، وَفِرْعَوْنَ، تَحْذِيرًا مِنْ كُفْرِهِمَا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: ٧٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] وَأَخْبَرَ ﵇ «أَنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا مِدْعَمٌ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ

[مَسْأَلَةٌ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ شَهَادَةَ الْإِسْلَامِ]

٥٩٥ - مَسْأَلَةٌ: وَيَجِبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَمُوتُ فِي ذِهْنِهِ وَلِسَانُهُ مُنْطَلِقٌ - أَوْ غَيْرُ مُنْطَلِقٍ - شَهَادَةَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ " لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ".

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا عَمْرٌو النَّاقِدُ نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» .

وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِّنُونِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَسْرِعُوا بِي إلَى حُفْرَتِي وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ فِي ذِهْنِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَلْقِينُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَلَقَّنُ؟ وَأَمَّا مَنْ مُنِعَ الْكَلَامَ فَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَ ذَلِكَ الْمَقَامِ

[مَسْأَلَةٌ تَغْمِيضُ عَيْنَيْ الْمَيِّتِ]

٥٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَيُسْتَحَبُّ تَغْمِيضُ عَيْنَيْ الْمَيِّتِ إذَا قَضَى؟ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ» .

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 384 (Shamela #767, hlm. urut 1188)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.