Lewati ke konten

الزواج · ابن عثيمين

hlm. 44

  1. الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق

الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق

لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق أحكام كثيرة منها:

١ - وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أوخلا بها.

أما أن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩] .

والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا.

٢- تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين:

يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها

Rujukan halaman ini: الزواج، ص 44 (Shamela #7639, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.