Lewati ke konten

الزواج · ابن عثيمين

hlm. 28

  1. الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح

الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح

لما كان إطلاق العنان للشخص في تزويج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلي الفوضى والظلم وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلي الشر وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلي أربعة فقط لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل والقيام بحق الزوجة ويسد حاجته إن احتاج إلي أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] .

وفي عهد النبي صلي الله عليه وسلم اسلم غيلان الثقفي وعنده عشرة نساء فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت النبي

Rujukan halaman ini: الزواج، ص 28 (Shamela #7639, hlm. urut 26)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.