Lewati ke konten

الزواج · ابن عثيمين

hlm. 13

  1. الفصل الثاني: في حكم النكاح

الفصل الثاني في حكم النكاح:

النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد-٣٨] .

وقد تزوج النبي صلي الله عليه وسلم وقال: "إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" ١.

ولذلك قال العلماء: إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والآثار الحميدة التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله.

وقد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان

Rujukan halaman ini: الزواج، ص 13 (Shamela #7639, hlm. urut 11)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.