Lewati ke konten

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة · الغزنوي، سراج الدين

hlm. 15

  1. كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

مسألة: يجوز إزالة النجاسة من البدن والثوب بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد عند أبي حنيفة ﵁ وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ﵀، وقال: الشافعي ﵁: لا يجوز إلا بالماء، وهو قول محمد ﵀. [حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه:

الأول: ما روى مجاهد عن عائشة ﵂ أنها قالت: "ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، والمصع: الحك بالظفر لاستخراج الدم فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد أولى. أخرجه البخاري، وفي رواية الترمذي: "فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، والقصع: هو الدلك".

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ١. فإنه مطلق فمن قيد بالماء فقد زاد على النص من غير دليل.

الثالث: قوله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات" أمر بالغسل مطلقا فيجري على إطلاقه، والغسل غير مختص بالماء، قال: الشاعر:

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها

الرابع: ما رواه أبو داود عن بكار بن يحيى قال: "حدثتني جدتي،

Rujukan halaman ini: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص 15 (Shamela #7534, hlm. urut 2)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.