Lewati ke konten

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة · الغزنوي، سراج الدين

hlm. 175

  1. كتاب الصيد

واحدا فقد أخل بالتركيب الفصيح وهذا لأن الأكل من أعلى المنافع والحكيم لا يترك الإمتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ولأنه آلة إرهاب الكفار ونصرة الإسلام فيكره أكله احتراما له ولهذا يصرف له بسهم في الغنيمة أو سهمين ولأن في إباحة أكله تقليل الة الجهاد فلا يباح.

حجة الشافعي ﵀ من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ١ ولحم الخيل ليس من هذه الأربعة فيحل.

جوابه ما مر وهو أنه في وقت نزول هذه الآية لم تكن المحرمات غيرها.

الثاني: أن لحم الفرس من الطيبات فيحل بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ٢.

الجواب عنه: أن المراد بالطيبات ما يكون حلالا لا كل ما تستطيب النفس فلا يمكن الاستدلال به على أكل لحم الخيل ولو سلم ذلك فهو عام وقد خص عنه بعض ما تستطيبه النفس كالخمر فيجوز تخصيص الشارع فيه بما ذكرنا من الدلائل.

الثالث: أن الخيل بعد الذبح من الطيبات فيحل لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ٣.

الجواب عنه: ما مر.

الرابع: أنه روت أسماء بنت أبي بكر ﵄ أن فرسا ذبح على

Rujukan halaman ini: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص 175 (Shamela #7534, hlm. urut 162)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.