Lewati ke konten

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة · الغزنوي، سراج الدين

hlm. 164

  1. كتاب السرقة

كتاب السرقة

مسألة: إذا سرق رجل مقدار نصاب السرقة وقطعت يده وهلك المسروق لا يضمن السارق عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يضمن.

حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ ١ جعل القطع جميع الجزاء فلو ضمن صار الجميع بعضا وقوله ﵊: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه".

حجة الشافعي ﵀: أن الإجماع انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضا لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه بغير حق فيجب عليه رده إذا كان باقيا ورد قيمته إذا كان هالكا لقوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترده"

الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب أقوى والحديث الذي رويناه صريح في الباب فلا يعارضه ما ليس بصريح.

مسألة: لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ عليه القطع.

حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا قطع على المختفي" وهو النباش بلغة أهل المدينة وروي أن عليا ﵁ أتى بنباش فعزره ولم يقطع يده ووافقه ابن عباس ﵄.

حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "من نبش قطعناه" وهذا نص صريح في الباب.

Rujukan halaman ini: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص 164 (Shamela #7534, hlm. urut 151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.