Lewati ke konten

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة · الغزنوي، سراج الدين

hlm. 114

  1. كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

مسألة: الشفعة تستحق بالجوار عند أبي حنيفة ﵁ وقال الشافعي ﵀: لا شفعة بالجوار.

حجة أبي حنيفة ﵁ ما رواه البخاري ومسلم وهو قوله ﷺ: "الجار أحق بصقبه" ويروى بسقبه بالسين ومعناهما واحد وهو القرب وروي هذا التفسير مرفوعا إلى النبي ﷺ قيل يا رسول الله ما سقبته قال: "شفعته" وقوله ﷺ: "جار الدار أحق بالدار" ينتظر له إن كان غائبا غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه الترمدي وفي مسند أحمد ﵀ قال: قال رسول الله ﷺ: "جار الدار أحق بالدار من غيره" ولأن الصحابة ﵃ أجمعوا على استحقاق الشفعة بالجوار حتى قال علي وابن مسعود ﵄: أنه قضى رسول الله ﷺ بالشفعة بالجوار وكتب عمر ﵁ إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق.

حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".

الجواب عنه: أن المراد به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقه إذ المراد بقوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم" يعني الشفعة لسبب الشركة في المبيع أو حقه فلا يلزم منه نفي الشفعة بالجوار.

مسألة: الشفعة بين الشركاء على عدد رؤوسهم وإن اختلفت أملاكهم عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ على قدر الأنصباء.

حجة أبي حنيفة ﵁: أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق ألا ترى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كمال الشفعة وهذا آية كمال السبب.

Rujukan halaman ini: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص 114 (Shamela #7534, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.