Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 96

  1. كتاب السلم
  2. واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا

واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا

فقال مالك وسئل عن السلف في الثياب والدواب إلى يومين وثلاثة فقال هذا جائز وغيره أحسن منه أن يسلف في الشيء البعيد وينتفع البائع بما أخذه من الثمن أخبرني يونس عن ابن وهب عنه وأخبرني عنه عن مالك في موضع آخر إنه قال في الذي يسلف في الثياب إلى يومين أو ثلاثة فقال ما هكذا يكون السلف إلى يومين أو ثلاثة ألا تسمع ما قال الله ﷿: ١ ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً﴾ فهذا أجل مسمى فلم نر اليومين والثلاثة من الأسلاف إلى الآجال.

وسئل عن رجل سلف رجلا ذهبا في طعام مضمون إلى عشرة أيام فقال ما أرى بأسا.

وقال الأوزاعي إن أنت سميت أجلا دون الثلاثة أيام فهو بيع النقد

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 96 (Shamela #7492, hlm. urut 98)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.