Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 162

  1. كتاب المزارعة والمساقاة
  2. واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل

يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال١ بنصف ثمر حائطي٢ فإنما استأجره بشيء٣ معلوم معروف قد رآه ورضيه.

٤وأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل٥ أو فسد فليس له إلا ذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"٦.

و"حدثني يونس عن أشهب قال سئل مالك" عن الشرط على الرجل الداخل في المساقاة أن٧ عليك إصلاح القفة والتل والزرنوق فقال لا بأس بذلك إلا الزرنوق فلا يشترط عليه أرأيت لو انهدم البئر أيكون عليه وسئل فقال له رجل ساقيت حائطي وشرطت على الداخل أن عليه نقل تراب قد رآه وعرفه فقال أصل السقاء ليس بجائز وما أراه حسنا في ذلك أنك شرطت عليه نقل ذلك التراب وإنما كان يكون عليك قال ولا بأس أن لا يشترط رب الحائط على الداخل الخرص ولا يصلح أن يشترطه الداخل على رب الأرض.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 162 (Shamela #7492, hlm. urut 183)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.