Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 118

  1. كتاب السلم
  2. واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم

واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم

على المسلم إليه والتقابض والتفرق آخر غيره أم أولاه أو أقاله صاحبه.

١فقال مالك:٢ الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة ٣في الطعام وغيره٤ قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير٥ فإن دخل ذلك٦ وضيعة أو ربح أو تأخير من أحد منهما فهو بيع٧ ليس بتولية ولا شرك ولا إقالة يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال الأوزاعي لا بأس إن أنت اشتريت سلعة فسألك رجل أن تشركه فيها قبل أن تقبضها فلا بأس أن تشركه قبل قبضها وبعده فيكون عليك وعليه الوضيعة والربح لأن الشركة معروف ولو كانت٨ الشركة لا يصلح أن تشركه حتى تقبضها "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال الثوري لا تبيعن شيئا من البيوع ولا توليه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 118 (Shamela #7492, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.