Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 344

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

خمسة؛ لأن الاثنين في هذا الفريق عن أربعة بنين, اثنين من قبل بنت الخال, واثنين من قبل ابن الخالة، واحسب باختصار بنتي بنت الخالة ابنا واحدا، فحينئذ تكون قرابة الأم عن خمسة بنين، والواحد لا يستقيم على الخمسة, ثم انظر إلى الاثنين اللذين هما وفق قرابة الأب وإلى هذه الخمسة تجدهما متباينين, فاضرب أحدهما في الآخر يحصل عشرة هي جزء السهم، اضربه في أصل المسألة يحصل "٣٠". ثلثاها عشرون لقرابة الأب، عشرة منها إلى ابني بنت العمة لكل واحد خمسة، وعشرة لبنتي ابن العمة اللتين هما بنتا بنت العم لكل واحدة خمسة أيضا، وثلثها وهو عشرة لقرابة الأم، اثنان منها لبنتي بنت الخالة لكل واحدة منهما سهم واحد، وثمانية إلى ابني ابن الخالة اللذين هما ابنا بنت الخال, لكل واحد أربعة أسهم.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 344 (Shamela #7455, hlm. urut 356)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.