Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 283

  1. باب في ميراث ذوي القرابتين

أصل المسألة من "٦" أسهم وصحت من "١٢" سهما، منها السدس للأخ لأم الذي هو أيضا ابن عم سهمان، والباقي عشرة أسهم يقسم بين ولدي العم سوية, لكل منهما خمسة أسهم, فأصبح للأخ لأم الذي هو ابن عم سبعة أسهم فرضا وتعصيبا, وإلى ابن العم خمسة أسهم تعصيبا فقط.

ومثله: إذا كان أحد ابني العم زوجا للمتوفاة، فإنه يرث بالزوجية فرضه والباقي بجهة العصوبة.

مثال رقم "٢":

فلو ماتت المرأة عن ابني عم لأب وأم وأحدهما زوجها، ورثها صاحب القرابتين بهما معا؛ فيأخذ النصف بسبب الزوجية والباقي بينه وبين أخيه بالعصوبة مناصفة.

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الزوج النصف سهمان فرضا، والباقي سهمان يقسم بالتعصيب بين الزوج الذي هو ابن عم المتوفاة وبين ابن عمها الثاني مناصفة, لكل واحد منهما سهم واحد, فيصبح إلى الزوج ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم سهم واحد.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 283 (Shamela #7455, hlm. urut 295)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.