Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 237

  1. باب العول

١- مات رجل وترك: زوجة، وبنتين، وأما، وأبا.

أصل المسألة من "٢٤" سهما وتعول إلى "٢٧" سهما، منها إلى الزوجة الثمن عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ستة عشر سهما, لكل منهما ثمانية أسهم، وإلى الأم السدس عائلا أربعة أسهم، وإلى الأب السدس عائلا أربعة أسهم.

وهذه المسألة تسمى المنبرية، روي أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- كان يخطب على منبر الكوفة, ويقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، فقطع عليه بعض الناس خطبته بتوجيه السؤال إليه عن هذه المسألة، فبادر إلى الجواب من قافية الخطبة، فقال: "والمرأة صار ثمنها تسعا" وذلك لأن نصيب المرأة الثمن, فكان حقها أن تأخذ ٣/ ٢٤ فلما عالت أخت ٣/ ٢٧.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 237 (Shamela #7455, hlm. urut 250)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.