Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 223

  1. الوصية الواجبة

المادة "٢٥٧" من المرسوم ٥٩". وأعيد ما يستحقه الموصى له إلى ولدي المتوفى, فأعطي لكل واحد من الولدين خمسمائة ليرة سورية وأعطي للحفيد الذي لم يوص له نصف حصة أبيه, وهو مائتا ليرة سورية ولم يعط للموصى له شيء.

مثال رقم "٢"

رسم يسحب اسكنر

توفي وترك ألفين وأربعمائة ليرة سورية وخلَّف ولدين وأربعة أولاد ابن أي أحفاد، وقد أوصى إلى حفيدين منهم بأربعمائة ليرة سورية لكل واحد بمائتي ليرة سورية، ولم يوص للحفيدين الآخرين بشيء، وإن ما أوصى به للحفيدين هو يعادل نصف ما يستحقه الأحفاد جميعهم بالوصية الواجبة، وعليه لم يعط للحفيدين الموصى لهما شيء، وأعطي للحفيدين اللذين لم يوص لهما نصف حصة والدهما بالوصية الواجبة, لكل منهما مائتا ليرة سورية؛ فأصبحت التركة مقسومة, إلى كل واحد من الولدين ألف ليرة سورية, وإلى كل واحد من الحفيدين اللذين لم يوص لهما مائتا ليرة سورية "انظر الفقرة "ب" من المادة "٢٥٧" من المرسوم ٥٩".

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 223 (Shamela #7455, hlm. urut 236)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.