Lewati ke konten

البرهان في أصول الفقه · الجويني، أبو المعالي

Juz 1, hlm. 264

  1. المجلد الأول
  2. الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
  3. مدخل
  4. المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة

فإن قيل ما ذكرتموه إخراج الإجماع عن كونه حجة قلنا هذه الآن غباوة فإن ذا التحصيل لا يطمع في كون إجماع الناس حجة لعينه وإنما المطلوب المكتفي به استناده إلى حجة والدليل عليه أن قول المصطفى صلوات الله عليه في نفسه ليس بحجة ولكنه مشعر بتبليغ قول الله تعالى حقا صدقا [وهو المطلوب المقصود] وليس وراء الله للمرء مذهب.

Rujukan halaman ini: البرهان في أصول الفقه، ج 1، ص 264 (Shamela #7439, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.