Lewati ke konten

الكافي في فقه أهل المدينة · ابن عبد البر

Juz 2, hlm. 921

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الدعوى والبينات
  3. *

كتاب الدعوى والبينات

وفيه دعوى الاستحقاق قال رسول الله ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وقال لأحد رجلين تخاصما إليه "بينتك أو يمنيه" ولا تجب اليمين عند مالك على المدعى عليه للمدعي بمجرد الدعوى ولا تجب إلا أن تكون بينهما مخالطة فإذا كان في ذلك لطخ وشبهة تجب به اليمين وإلا فلا فإن ثبتت الخلطة حلف المدعى عليه وبريء فإن نكل لم يحكم للمدعي بنكوله حتى يحلف على ما ادعاه فإن أبى عن اليمين لم يحكم له بشيء والمعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل التجارة بعضهم لبعض ومن نصب

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 2، ص 921 (Shamela #7367, hlm. urut 959)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.