Lewati ke konten

الكافي في فقه أهل المدينة · ابن عبد البر

Juz 2, hlm. 909

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الشهادات
  3. باب اليمين مع الشاهد

باب اليمين مع الشاهد

قال مالك وأصحابه يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلاد ويحمل الناس عليه ولا يجوز خلاف ما قالوه من ذلك لتواتر الآثار به عن النبي ص وعن السلف والخلف من أهل المدينة والعمل المستفيض عندهم بذلك وقد ذكرنا الآثار في كتاب التمهيد ولم يلجأ شيوخنا فيه إلى أصل من أصول أهل المدينة وسكلوا فيه سبيل أهل العراق واستتروا فيه بالليث بن سعد وهم يخالفونه كثيرا إلى رأيهم بغير بينة ولا يرونه حجة والله المستعان

مسائل في اليمين مع الشاهد

كل ما جازت فيه شهادة المرأتين مع الرجال جازت

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 2، ص 909 (Shamela #7367, hlm. urut 945)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.