Lewati ke konten

الكافي في فقه أهل المدينة · ابن عبد البر

Juz 1, hlm. 145

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة

كتاب الطهارة

باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة

...

باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة

الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة أنواع:

" أحدها ما خرج " من أحد المخرجين من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو ودي " ما خلا " المني فإنه يوجب الغسل والحجة في ذلك قول الله ﷿: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما كان معتادا أو معروفا دون ما خرج منهما نادرا غبا مثل الدم والدود، والحصاة التي لا أذى عليها، وما كان مثل ذلك، لأن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد دائما مترددا دون مالم يعهد.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1، ص 145 (Shamela #7367, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.