Lewati ke konten

الكافي في فقه أهل المدينة · ابن عبد البر

Juz 1, hlm. 436

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه

كتاب الأطعمة

باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه

...

باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه

لا يحل أكل الحمار الأهلي ولا تعمل الذكاة فيه للحمه ولا لجلده ولا بد لمن أراد تطهير جلده من دباغه ولا يؤكل عند مالك الحمار الوحشي إذا استأنس وعمل عليه وركب لأنه قد صار أهليا وقد نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحمر الأهلية وهو عند مالك على اصله لا بأس بأكله وكما يؤكل الإنسي لو توحش فكذلك لايمتنع من أكل الوحشي إذا تأنس ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا تحريما ولا يجوز أكل البغال كما لا يجوز أكل الحمر ولا يؤكل الفيل ولا الفأر ولا الوزغ ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع وكل

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1، ص 436 (Shamela #7367, hlm. urut 370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.