Lewati ke konten

الكافي في فقه أهل المدينة · ابن عبد البر

Juz 1, hlm. 418

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الضحايا
  3. باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها

كتاب الضحايا

باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها

...

كتاب الضحايا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها

الأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعة من الرجال والنساء الأحرار وهي من السنة المؤكدة التي يحمل الناس عليها ولا يسامحون في تركها كصلاة العيدين وشبهها وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمسافر في ذلك سواء إلا الحاج بمنى فإنهم لا ضحية عليهم وسنتهم الهدي.

وقال مالك: الصدقة بثمن الضحية بمنى أحب إلي ويضحى عن اليتيم طفلا كان أو بالغا كما تخرج عنه زكاة الفطر ولا يضحى عن العبد ولا عليه أن يضحي عن نفسه ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده والضحية عند مالك مخالفة للهدي لأن الهدي يجب بالقول وبالتقليد وبالاشعار ولا تجب الضحية

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1، ص 418 (Shamela #7367, hlm. urut 346)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.