Lewati ke konten

الكافي في فقه أهل المدينة · ابن عبد البر

Juz 1, hlm. 411

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب الحج بالصبيان

باب الحج بالصبيان

لا يجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء الحج وأجاز رسول الله ﷺ الحج بالصبيان الصغار وقد بينا في كتاب التمهيد من معاني الحج بالصبيان ما في كفاية وبيان فجائز أن يحج بالصبيان الصغار ذكورهم وإناثهم المراضع منهم وغير المرضع إلا أن المرضع ونحوه لا يجرد للاحرام ويجرد غيرهم من المتحركين بأنفسهم يجردون من الميقات وينوي أولياؤهم بذلك الإحرام ويجتنبون ما يجتنب الكبار ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى الحرم أو إلى قربه.

وان تكلم الصبي لبى عن نفسه وان لم يتكلم لم

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1، ص 411 (Shamela #7367, hlm. urut 335)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.