Lewati ke konten

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار · الشوكاني

hlm. 227

  1. كتاب الزكاة
  2. مدخل

كتاب الزكاة

مدخل

...

كتاب الزكاة

[فصل

تجب في الذهب والفضة والجواهر واللالئ والدر والياقوت والزمرد والسوائم الثلاث وما انبتت الأرض والعسل من ملك ولو وقفا أو وصية أو بيت مال لا فيما عداها الا لتجارة أو استغلال] .

قوله: فصل: "تجب في الذهب والفضة" الخ.

أقول: أما وجوب الزكاة في الذهب والفضة فلا شك في ذلك للأدلة الصحيحة وسيأتي الكلام عليها في باب زكاة الذهب والفضة.

وأما وجوبها في الجواهر المذكورة فليس على ذلك دليل ولعله يأتي تحقيق الكلام ان شاء الله عند ذكرها في باب زكاة الذهب والفضة.

وهكذا يأتي تفصيل الكلام على زكاة السوائم وأما انبتت الأرض والغسل.

Rujukan halaman ini: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ص 227 (Shamela #7342, hlm. urut 239)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.