Lewati ke konten

مجموع الفتاوى · ابن تيمية

Juz 22, hlm. 5

  1. الجزء ٢٢: الفقه ٢: الصلاة
  2. الصلاة
  3. سئل عمن يفسق ويشرب الخمر ويصلي

الْجُزْءُ الْثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

كِتَابُ الفِقْهِ

الْجُزْءُ الثَّانِي: الصَّلَاةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُئِلَ ﵀: هَلْ كَانَتْ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا مِنْ الْأُمَمِ مِثْلَ مَا هِيَ عَلَيْنَا مِنْ الْوُجُوبِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْهَيْئَاتِ. أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ ﵁:

كَانَتْ لَهُمْ صَلَاةٌ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، لَكِنْ لَيْسَتْ مُمَاثِلَةً لِصَلَاتِنَا فِي الْأَوْقَاتِ وَالْهَيْئَاتِ، وَغَيْرِهِمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ يَفْسُقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: ﴿كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ تَنْهَ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهَا مِنْ اللَّهِ إلَّا بُعْدًا﴾ .

فَأَجَابَ:

هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لَكِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَبِكُلِّ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 22، ص 5 (Shamela #7289, hlm. urut 11042)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.