Lewati ke konten

الدراري المضية شرح الدرر البهية · الشوكاني

Juz 2, hlm. 155

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الحيوان
  4. فصل في زكاة الغنم

فصل في زكاة الغنم

ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها ثم في كل مائة شاه.

أقول: هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث أربع ابن عمر اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج 2، ص 155 (Shamela #7264, hlm. urut 150)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.