فصل:
وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ:
"أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس"١، فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت. ومثل تغيير الصورة المجسمة إذا لم تكن موطوءة مثل ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل"، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن، وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله ﷺ وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه٢.