Lewati ke konten

التلقين في الفقة المالكي · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 219

  1. الجزء الثاني
  2. كتاب الوصايا والفرائض والمواريث

ومن أوصى له بنفقة عمره عمر سبعين سنة وأعطى بحساب ما بقى له منها.

وحكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر والمحبوس للقود والزاحف في الصف وراكب البحر إذا حصل في اللجة على خلاف في هذا وحده حكم المريض المخوف عليه.

وتجب الوصية بموت الموصى وقبول الموصى له بعده وإذا ضاق الثلث على الوصايا قدم آكدها على ما دونه.

ويقدم المدبر في الصحة على المبتل في المرض ويقدم الواجب على التطوع ويقدم عتق العبد المعين على المطلق.

وتجوز الوصية للقاتل والذمي وللميت إذا علم الموصى بموته ومن أوصى بنوع من تركته وهي أنواع كثيرة من عقار وناض ورقيق

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 2، ص 219 (Shamela #7262, hlm. urut 239)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.