Lewati ke konten

التلقين في الفقة المالكي · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 31

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المسح على الخفين وما يتعلق به

أو حدوث ما يوجب الغسل كان الخف صحيحاً أو فيه خرق يسير لا يمنع متابعة المشى ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم المسح ولا يجوز المسح على "جوربين" غير مجلدين وفي المجلدين والجرموقين روايتان والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما فإن اقتصر على أعلاهما أجزأه وإن اقتصر على أسفلهما لم يجزه ولا يجوز المسح على عمامة ولا على خمار ولا على حائل دون عضو سوى الرجلين إلا لضرورة كسر أو جرح فيمسح على الجبائر والعصائب شدهما محدثاً أو متطهراً بخلاف الخفين.

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 1، ص 31 (Shamela #7262, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.