Lewati ke konten

التلقين في الفقة المالكي · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 196

  1. الجزء الثاني
  2. كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها

ويسقط عنه إن جاء تائباً قبل القدرة عليه حقوق الله ويؤخذ بحقوق الآدميين ويقتل فيها المسلم بكافر والحر بالعبد ولا يراعى تكافؤ الدماء.

وصفة المحارب هو القاطع للطريق المخيف للسبيل الشاهر للسلاح المقاتل على المال براً أو بحراً وحكم اللص حكمه.

ولا عفو في الحرابة لولي الدم وللمطلوب ماله أن يمانع عنه فإن آل إلى قتل من يطلبه فهو هدر وإن قتل المطلوب فأجره على الله وللرجل أن يدفع عن نفسه ما يصول عليه من إنسان أو بهيمة ولا ضمان عليه فيما يئول أمره إليه وفي تضمين الطبيب ما أتي على يده مما لم يقصده روايتان:

ومن حفر بئراً في موضع ليس له حفرها فيه ضمن ما أصيب بها وكذلك ممسك الكلب العقور وواقف الدابة بحيث لا يجوز له أن يقفها فيه.

ويضمن أرباب المواشي ما أفسدته في الليل دون النهار.

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 2، ص 196 (Shamela #7262, hlm. urut 216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.