Lewati ke konten

التلقين في الفقة المالكي · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 160

  1. الجزء الثاني
  2. كتاب الإجارة
  3. باب القراض

باب القراض

والقراض جائز وصفته أن يدفع الرجل ما لا يتجر به ويبتغي من فضل الله سبحانه ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه وإن عقده على أن جميع الربح لأحدهما جاز.

ولا يكون رأس المال فيه عرضاً ولا غيره سوى الدراهم والدنانير وفي التبر والنقار خلاف.

والقراض عقد خارج عن الأصول وهو مستثنى من أصول ممنوعة وهي الغرر والإجارة المجهولة

وموضوعة الجواز دون اللزوم ولا يجوز التأجيل فيه ولكل واحد منهما تركه إلا أن يتعلق للآخر فيه حق.

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 2، ص 160 (Shamela #7262, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.